مادة 1 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958

المادة 1

يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

التصنيف

القوانين:

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: