قرار رئيس مجلس الوزراء 2180 لسنة 2019 بقواعد وإجراءات تطبيق قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجريدة الرسمية العدد 37مكرر (أ) بتاريخ 18 / 9 / 2019
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018؛
وعلى قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2019؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وبناء على ما عرضه وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة 1
تسري أحكام القرار المرافق في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قواعد وإجراءات
أولاً: أحكام عامة
المادة 1
تسري التراخيص وفقا لأحكام هذا القرار على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط.
وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال لا يكون المرخص له وكيلا عن الجهة مصدرة الترخيص.
المادة 2
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص الصادر بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلا بعد الحصول على موافقة وزير النقل وفقا للشروط التي تحددها وزارة النقل.
المادة 3
يلتزم المرخص له باستقبال جميع المكاتبات والمراسلات والإخطارات على العنوان الخاص به والموضح بالترخيص.
المادة 4
يلتزم المرخص له بإخطار جهة الترخيص بأي تغيير أو تعديل في البيانات الخاصة به (العنوان – المديرين التنفيذيين – بيانات الاتصال – تعديلات في السجل التجاري أو صحيفة الشركات،… إلخ).
ثانيا: توفيق أوضاع مقدمة الخدمة
المادة 5
يحدد مقابل توفيق الأوضاع بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا.
ثالثاً: الترخيص لمقدمي الخدمة
المادة 6
(أ) تتقدم الشركة الراغبة في الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل على أن يتضمن هذا الطلب عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص، مصحوبا بالمستندات التالية:
مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري.
مستخرج رسمي معتمد من صحيفة الاستثمار.
صورة معتمدة من البطاقة الضريبية.
صورة من شهادة التسجيل لضريبة القيمة المضافة.
شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.
الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام الواردة في القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ميزانية الشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة أو الميزانية الافتتاحية بالنسبة للشركة الجديدة وتكون معتمدة من مراقب الحسابات.
الهيكل التنظيمي الرئيسي معتمد من الشركة.
أسماء وبيانات المديرين التنفيذيين وصور مستندات تحقيق الشخصية لكل منهم.
أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
(ب) تخطر وزارة النقل الشركة مقدمة طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب في حالة الرفض، ويكون للشركة حق إعادة تقديم الطلب.
وفي حالة الموافقة يحدد في الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد بواقع (25%) من قيمة الترخيص ووفقا لفئات رسوم الترخيص المرفقة بهذا القرار وأرقام الحسابات البنكية المحددة لإيداع تلك المبالغ بها.
(جـ) بعد أن تقوم وزارة النقل باستيفاء موافقة الجهات الأمنية بشأن تنفيذ الشركة طالبة الترخيص للالتزامات المنصوص عليها بالمادتين رقمي (9، 10) من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه وذلك من خلال خطاب موجه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمام التجهيزات الفنية وفقا للاشتراطات والمتطلبات المتعلقة باحتياجات جهات الأمن القومي؛
تستكمل الشركة إجراءات الترخيص بتقديم المستندات الآتية:
إشعار بنكي بتحويل (25%) من قيمة الترخيص.
نسخة معتمدة من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن آلية العمل في منظومة التأمين الاجتماعي.
صورة من شهادة توفيق الأوضاع الصادرة للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها بعد الاطلاع على الأصل.
(د) بعد الانتهاء من فحص المستندات يتم إنهاء إجراءات الترخيص على النحو التالي:
إقرار من الشركة بصحة البيانات والمعلومات المقدمة.
إقرار من الشركة بالتعهد بسداد باقي قيمة رسوم الترخيص في المواعيد المحددة موزعة على المتبقي من مدة الترخيص.
إقرار من الشركة بالعلم بكافة شروط الترخيص.
يصدر الترخيص في صورته النهائية معتمدا من وزير النقل ولمدة خمس سنوات وتخطر الأجهزة الأمنية والإدارة المعنية بوزارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصورة من هذا الترخيص.
إجراءات تجديد أو تعديل الترخيص لمقدمة الخدمة
المادة 7
(أ) تتقدم الشركة المرخص لها والراغبة في تجديد أو تعديل الترخيص بطلب على النموذج الذي تعده وزارة النقل المخصص لذلك متضمنا عدد المركبات/ وسائل النقل الجماعي المطلوب تشغيلها وفقا للأعداد المحددة بجدول فئات الترخيص،
مصحوبا بالمستندات التالية:
أصل الترخيص الساري وصورة ضوئية منه.
مستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري.
شهادة بالموقف الضريبي.
شهادة بالموقف الضريبي للقيمة المضافة.
شهادة بالموقف التأميني.
الهيكل التنظيمي الرئيسي معتمد من الشركة وأي تعديلات في المديرين التنفيذيين.
أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
(ب) تخطر وزارة النقل الشركة المرخص لها المتقدمة لتجديد أو تعديل الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب بنتيجة فحص الطلب مع توضيح الأسباب في حالة الرفض، وللشركة المتقدمة حق إعادة تقديم الطلب.
وفي حالة الموافقة يحدد في الإخطار قيمة المطالبة برسوم فئة الترخيص وقيمته والمبلغ الواجب السداد (25% من قيمة الترخيص) ووفقا لفئة الترخيص المبينة، وأرقام الحسابات البنكية المحددة لإيداع تلك المبالغ بها.
(جـ) يراعى في حالة طلب التعديل أن يتم حساب رسوم الترخيص بالفئة الجديدة المطلوبة بشرط أن تكون أكبر من الفئة التي صدر بها الترخيص وعن المدة المتبقية فقط من الترخيص، على أن يتم حساب الفرق بينهما، ولا ينظر في طلبات خفض فئات الترخيص الأصلي أو الجديد نهائيا.
(د) تستكمل الشركة المرخص لها إجراءات تجديد/ تعديل الترخيص بأن تتقدم بالإشعار البنكي بتحويل (25%) من قيمة رسوم الترخيص.
(هـ) بعد الانتهاء من فحص المستندات تتقدم الشركة المرخص لها بالآتي:
1- إقرار من الشركة بسلامة البيانات والمعلومات المقدمة.
2- إقرار من الشركة بالتعهد بسداد باقي قيمة الترخيص في المواعيد المحددة موزعة على المتبقي من مدة الترخيص.
3- إقرار من الشركة بالعلم بكافة شروط الترخيص.
(و) يصدر الترخيص في صورته النهائية معتمدا من وزير النقل على أن ينتهي بنهاية الترخيص الأول الأصلي أيا كانت المدة المتبقية.
رابعا: التزامات الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الالتزامات العامة
المادة 8
(أ) يستحق مقابل تأخير من الشركات المرخص لها على ما لم يتم سداده من مستحقات مقابل الترخيص بدءا من اليوم التالي من تاريخ الاستحقاق ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.
(ب) مع عدم الإخلال بأي فعل يمثل جريمة جنائية يتم إلغاء ترخيص التشغيل للشركة المرخص لها تلقائيا ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار في الحالات الآتية:
إذا ثبت أنها قامت بنفسها أو بواسطة الغير – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – بالحصول على الترخيص بطريق التحايل.
إذا أفلست الشركة أو أعسرت.
إذا قامت الشركة بالتنازل عن الترخيص بأكمله أو جزء منه دون الحصول على موافقة وزارة النقل.
(جـ) تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل في خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات باستيفاء رقم منشأة تأمينية للمركبات التي تعمل ضمن المنظومة والرقم التأميني للسائق.
الالتزامات فيما يخص المركبة والسائقين
المادة 9
(أ) تلتزم الشركة بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا.
(ب) تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
(جـ) تلتزم الشركة بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
(د) تلتزم الشركات بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانا لمستوى الخدمة.
(هـ) يجب أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة، وأن تكون مكيفة ولا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تم تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو أي زجاج حاجب للرؤية بالمخالفة لأحكام قانون المرور، وأن تكون المركبة في حالة ملائمة لتقديم مستوى خدمة جيد، وتضع وزارة النقل الضوابط الخاصة بالرقابة والتفتيش على جودة الخدمة على السائق والمركبة والخدمة المقدمة.
(و) يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنة الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيا إلى خمس سنوات وذلك بحد أقصى نهاية عام 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.
الالتزامات فيما يخص تقديم الخدمة ومراقبتها
المادة 10
(أ) تلتزم الشركة الحاصلة على الترخيص بتوفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقدير حجم العمليات، ولقياس جودة الخدمة، بالصيغ المتعارف عليها في مجال النقل محدثة بشكل دوري متضمنة الآتي:
بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة وأطوال المسارات لهذه الرحلات ومتوسط السرعة لها وتوقيتاتها.
بيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيا.
(ب) تلتزم الشركة بحفظ السجلات الخاصة بها عن مدة ستة أشهر على الأقل (السجلات الخاصة بالرحلات – والمسارات… إلخ) وتوفيرها للوزارة عند طلبها.
(جـ) تلتزم الشركة بالإعلان الواضح عن أسعار الخدمات المختلفة (التعريفة) للمستخدمين وعلى موقعها الإلكتروني، وذلك عن طريق قائمة بكامل المعلومات عن التعريفة وكيفية حسابها ومصروفات الرحلة في حال إلغائها.
(د) تلتزم الشركة بأن تكون بيانات السائق الظاهرة للمستخدم وقت طلب الخدمة هي لنفس السائق الموجود بالسيارة وقت تأدية الخدمة.
(هـ) يحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل وزارة النقل.
(و) يعاد تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل للسائق.
(ز) تلتزم الشركة بإتاحة وسائل قبول المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيقاتها بالهاتف المحمول وذلك بالتعاون مع البنوك المصرية الحاصلة على ترخيص بالقيام بتلك الخدمات، على أن يتم السماح للمواطنين بسداد مقابل خدمات النقل المقدمة بوسائل الدفع الرقمية.
(ح) على الشركات المرخص لها إمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجودة وتقييم الخدمة وذلك في حدود القانون.
(ط) يحظر على الشركات المرخص لها وعلى قائدي المركبات العاملة وفق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه التجول لتحميل الركاب، كما يحظر عليهم التجمع في أي مكان أو تحميل الركاب من مواقف المركبات الأجرة.
خامسا: تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية
أ- إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية – إجراءات تسجيل الشركات المرخص لها لدى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية
المادة 11
1– يقدم طلب التسجيل ورقيا (مستنديا) للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية من خلال الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه ويرفق بالطلب الآتي:
اسم الشركة والممثل القانوني لها.
ترخيص وزارة النقل للشركة المرخص لها والخاص بإتاحة ممارسة النشاط.
كشف بأسماء مفوضي الشركة المصرح لهم القيام بتسجيل واستلام طلبات الحصول على كارت وتصريح التشغيل والعلامة الإيضاحية.
عنوان المقر الرئيسي للشركة والفروع التابعة لها (إن وجدت).
2- تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التحقق من صحة البيانات وتوفر كافة الضوابط والشروط المطلوبة ويتم حضور ممثلي الشركة الوارد أسماؤهم بالكشوف لاستلام التوقيع الإلكتروني الخاص بهم تمهيدا للقيام بإدخال البيانات للمركبات وقائديها على الموقع الإلكتروني المعد لذلك.
إجراءات استخراج تصريح التشغيل
المادة 12
يقدم طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها من خلال مفوض رسمي من الشركة المرخص لها يتضمن الآتي:
رقم اللوحات المعدنية.
اسم مالك المركبة، والرقم القومي.
تاريخ نهاية رخصة التسيير.
نوع وبيانات المركبة.
سنة الصنع.
عدد الركاب.
اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين الإجباري وما يفيد استكمال قيمة التأمين الإجباري، مثل التأمين المدفوع للسيارة الأجرة واسم شركة التأمين الإجباري المؤمن لديها.
أسماء المصرح لهم بقيادة المركبة.
إفادة بسداد الضرائب والرسوم المقررة على المركبات وكذا التأمينات الاجتماعية.
إجراءات استخراج كارت التشغيل
المادة 13
1– يقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج كارت التشغيل يتضمن الآتي:
الاسم الرباعي.
الرقم القومي.
رقم ونوع رخصة القيادة.
2- يقدم طلب ورقي بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي:
رقم التليفون (الأرضي أو المحمول والبريد الإلكتروني الشخصي – إن وجد -) المسجل لدى الشركة المرخص لها.
نتيجة القومسيون الطبي وتاريخ توقيعه متضمنا اختبار تحليل المخدرات والكحوليات.
صحيفة الحالة الجنائية.
صورة بطاقة الرقم القومي.
العلامة الإيضاحية
المادة 14
تتولى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تصريح التشغيل للمركبة ويتم إصدار العلامة الإيضاحية للمركبة عقب ذلك وتسلم للممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه.
(ب) الشروط والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات وكروت التشغيل لقائدي المركبات.
شروط إصدار تصاريح التشغيل للمركبات
المادة 15
يشترط لإصدار تصاريح التشغيل للمركبات ما يأتي:
1– إجراء الفحص الفني للمركبة بأحد المراكز التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة النقل.
2- سداد الرسوم المطلوبة نقدا أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة لدى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية على النحو التالي:
تصريح التشغيل (600) جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار.
كارت التشغيل (400) جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار.
العلامة الإيضاحية (100) جنيه تسترد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخرى.
ويصرح للمركبة الخاصة بإضافة ثلاثة سائقين كحد أقصى للعمل على تلك المركبة في تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولا يشترط عدد محدد لقائدي المركبات التي تعمل في النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بموجب القانون.
شروط إصدار كارت التشغيل لقائد المركبة
المادة 16
يشترط لإصدار كارت التشغيل لقائد المركبة ما يأتي:
1– أن يكون قائد المركبة من حاملي رخص القيادة (خاصة – مهنية – دراجة نارية) بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة (الخاصة – الدراجة النارية) دون المهنية.
2- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل كشف القومسيون الطبي بنجاح طبقا لذات الشروط الخاصة باستخراج رخص القيادة المهنية متضمنة اختبار تحليل المخدرات والكحوليات وفقا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.
وتخطر وزارة الداخلية الشركة المرخص لها إلكترونيا بنتيجة قبول أو رفض طلب الحصول على (تصريح التشغيل – كارت التشغيل – العلامة الإيضاحية) خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المفروضة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار بالموافقة.
ويقوم ممثل الشركة المرخص لها بممارسة النشاط بالتحقق من إصدار تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية من خلال الموقع الإلكتروني للقيام باستلامها وتكون الشركة المرخص لها بممارسة النشاط مسئولة عن توزيعها.
وتلتزم الشركة المرخص لها بموافاة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بإحصائية أسبوعية من قواعد البيانات (عدا البيانات المالية) بالصيغة الفنية التي تحددها الإدارة المشار إليها.
المادة 17
يجب في شأن تصاريح التشغيل للمركبات وكروت التشغيل لقائدي المركبات والعلامة الإيضاحية الالتزام بالضوابط الآتية:
أن يكون شكل تصريح التشغيل وكارت التشغيل عبارة عن كارت مؤمن شبيه برخصة التسيير ورخصة القيادة في الأبعاد، ومدون بهما البيانات الخاصة للخدمة ومقدمها.
أن تكون مدة السريان سواء لتصريح التشغيل أو كارت التشغيل عام واحد من تاريخ إصداره بما لا يجاوز مدة سريان رخصة التسيير أو رخصة القيادة، ويجدد لمدة مماثلة بعد استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم، على أن يتم اتخاذ إجراءات طلب التجديد للتصريح أو الكارت خلال الشهر السابق لتاريخ انتهاء سريان العمل به.
أن توضع العلامة الإيضاحية على الزجاج الأمامي للمركبة من الداخل بالجانب الأيمن العلوي بحيث تكون ظاهرة طوال فترة التشغيل وقابلة للفك والتركيب، وأن تكون على شكل شريحة إلكترونية ذات لون برتقالي، وأبعادها لا تقل عن (10 × 17سم) ومطبوع عليها شعار الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية وعبارة ((المركبة تعمل بنظام نقل الركاب بالاستدعاء الإلكتروني)).
أن تتم عملية طباعة وإعداد العلامة الإيضاحية بمعرفة أجهزة وزارة الداخلية، ويتم إيداع المبالغ المحصلة تحت بند تأمين العلامة الإيضاحية في الحساب الذي ينشأ بوزارة المالية حيث تتحمل وزارة المالية تكاليف إصدار تلك العلامات الإيضاحية.
في حالة إلغاء تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بناء على طلب إلكتروني من الممثل القانوني للشركة أو من ينوب عنه يتم تسليم الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية أصل تصريح التشغيل أو كارت التشغيل وأصل العلامة الإيضاحية.
يتم استرداد قيمة تأمين العلامة الإيضاحية في حالة إلغاء تصريح التشغيل وذلك حال صلاحيتها للاستخدام مرة أخرى وفقا للآلية التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن.
سادساً: سياسة دمج سيارات الأجرة
المادة 18
تتقدم الشركة المرخص لها خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخيص وفقا للمادة (12) من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه بسياسة واضحة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، ويجب أن تتضمن هذه السياسة على الأقل العناصر التالية:
الهدف من السياسة.
الفئة المستهدفة من سيارات الأجرة وتقديرات أعدادها.
الفئة المستهدفة من سائقي الأجرة وتقديرات أعدادهم.
البرامج التي تقترحها الشركة لفحص وتأهيل المركبات متضمنة الخطة الزمنية والنواحي الإجرائية وكذا النواحي التمويلية (إن وجدت).
توجهات الشركة والتزاماتها في شأن الارتقاء بأسطول سيارات الأجرة العاملة ومساهماتها المقترحة في برامج إحلال سيارات الأجرة بأخرى جديدة.
توجهات الشركة في المساهمة في برنامج التحول نحو الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو المحركات الهجينة لسيارات الأجرة.
البرامج التأهيلية المقترحة لتنمية قدرات سائقي سيارات الأجرة.
أي عناصر أخرى ترى الشركة إضافتها.
المادة 19
يتم مراجعة السياسة المقدمة من جانب وزارة النقل وعقد جلسة مناقشة مع الشركة، وفي حالة الموافقة عليها يتم اعتمادها من وزير النقل وفي حالة الرفض يتعين على الشركة تقديم سياسة أخرى توافق عليها الوزارة خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بالرفض.
سابعا: المعاملة الضريبية
المادة 20
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تقديم خدمة النقل البري للركاب المشار إليها بتقديم بيان ربع سنوي بأسماء ممارسي الخدمة، سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين، على النموذج الذي تصدره مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن، ويجب عليها إبلاغ المصلحة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذا البيان في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير أو التعديل.
المادة 21
مع عدم الإخلال بالإعفاء المقرر لخدمة النقل البري من الضريبة على القيمة المضافة، تخضع لهذه الضريبة خدمة تسهيل نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركات المرخص لها وفقا لأحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه، وخدمة الوساطة التي يمارسها وكلاء هذه الشركات لتمكين أصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعي من العمل معها، وعلى هذه الشركات ووكلائها تحصيل وتوريد هذه الضريبة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة 22
دون الإخلال بالديون الضريبية المستحقة على مزاولي نشاط خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات قبل الترخيص لها، يتعين على ممارسي خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الالتزام بأحكام كل من قانوني الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المشار إليهما، وبصفة خاصة تقديم الإقرارات الضريبية المستحقة وتطبيق نظام الخصم والتحصيل لحساب الضريبة، وأداء ما يتم خصمه وتحصيله خلال المواعيد المقررة قانونا.
ثامنا: التأمينات الاجتماعية
القاعدة العامة
المادة 23
تلتزم الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
التأمين على صاحب المركبة
المادة 24
(أ) يتم التأمين على صاحب المركبة كصاحب عمل (وسيلة نقل آلية) وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه ما لم يكن مؤمنا عليه أو صاحب معاش، وتحدد اشتراكاته التأمينية طبقا لفئة دخل الاشتراك التي يختارها من بين الفئات الواردة بالجدول رقم واحد المرفق بالقانون، على أن تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فور نفاذ أحكامه على الفئات الخاضعة له.
(ب) على صاحب المركبة التقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص والتابع له محل إقامته بطلب مرفقا به:
1- شهادة البيانات الصادرة من إدارة المرور تفيد الترخيص للمركبة متضمنة رقم اللوحات ورقم الشاسيه واسم صاحب الترخيص.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي.
3- صورة من رخصة قيادة المركبة.
(جـ) يقوم مكتب التأمينات المختص بإصدار شهادة تأمينية فور قيام صاحب المركبة بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة حال خضوعه لأحكام القانون.
تاسعا: جودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها
المادة 25
1– يجب ألا يزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على (2%) من عدد الرحلات في الشهر.
2- يحق للوزارة عمل استطلاع رأي لمستخدمي الخدمة للتأكد من جودتها وذلك بالتنسيق مع الشركة المرخص لها.
3- تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير بيانات ونتائج استطلاع الرأي وتقييم الخدمة من العملاء وتقديمها للوزارة عند طلبها.
4- تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل كما تلتزم تلك الشركات بالرد على الشكاوى خلال 48 ساعة.
5- تضع وزارة النقل شروط ومعايير جودة الخدمة والرقابة والتفتيش وتنظيم العمل ويصدر بها قرار من وزير النقل وتكون ملزمة للشركات.
عاشراً: رسوم الترخيص
المادة 26
تكون رسوم التراخيص طبقا للقانون لمدة خمس سنوات بحد أقصى 30 مليون جنيه وتحدد طبقا للآتي:
1- نقل ركاب باستخدام المركبات:فئات الترخيص وفقا لعدد المركبات رسم التراخيصما يزيد على 50 ألف مركبة 30 مليون جنيه
ما يزيد على 30 ألف مركبة إلى 50 ألف مركبة 24 مليون جنيه
ما يزيد على 20 ألف مركبة إلى 30 ألف مركبة 18 مليون جنيه
ما يزيد على 10 آلاف مركبة إلى 20 ألف مركبة 12 مليون جنيه
ما يزيد على 5 آلاف مركبة إلى 10 الآف مركبة 6 ملايين جنيه
من 5 آلاف مركبة فأقل 3 ملايين جنيه
تعامل كمركبة (السيارات الخاصة والأجرة والدراجة النارية).
2- نقل الركاب باستخدام وسائل النقل الجماعي:
فئات الترخيص وفقا لسعة المقاعد رسوم التراخيص
ما يزيد على 50 ألف مقعد 30 مليون جنيه
ما يزيد على 30 ألف مقعد إلى 50 ألف مقعد 24 مليون جنيه
ما يزيد على 20 ألف مقعد إلى 30 ألف مقعد 18 مليون جنيه
ما يزيد على 10 آلاف مقعد إلى 20 ألف مقعد 12 مليون جنيه
ما يزيد على 5 آلاف مقعد إلى 10 آلاف مقعد 6 ملايين جنيه
من 5 آلاف مقعد فأقل 3 ملايين جنيه
المادة 27
يتم احتساب قيمة الترخيص وفقا لإجمالي عدد المركبات مضاف إليها عدد المقاعد المتاحة بوسائل النقل الجماعي.
المادة 28
يتم إصدار الترخيص للشركات المرخص لها والتي تقدم خدمة النقل الجماعي باحتساب المقعد بما يعادل مركبة.
حادي عشر – ضوابط التعريفة
المادة 29
(أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا بالتعريفة المقترحة قبل العمل بها، وكذا في حالة الرغبة في تعديل التعريفة.
(ب) تلتزم الشركة المرخص لها بالإعلان عن التعريفة بشكل واضح على موقعها الإلكتروني ولمستخدمي تطبيقاتها.
(جـ) تلتزم الشركات المرخص لها بإخطار الجهة المختصة بوزارة النقل مسبقا عن أية تخفيضات ترى منحها لعملائها في إطار حملاتها لترويج الخدمة مع الإعلان الواضح لعملائها وعلى موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها عن قيمة التخفيضات أو نسبتها والنطاق التي تغطيه هذه التخفيضات (زمني – مكاني – فئات مستهدفة – وغيرها).
(د) على الشركة المرخص لها أن تلتزم بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.
ثاني عشر – سرية وخصوصية البيانات وتأمين البيانات والمعلومات والشبكات وإتاحتها
المادة 30
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة والعاملون لديها بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من معلومات ومستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة بموضوع الخدمة وبعدم إفشائها للغير إلا في الأحوال المقررة قانونا.
المادة 31
فيما يتعلق بتأمين الشبكات فتلتزم الشركات المرخص لها بالآتي:
(أ) ربط شبكاتها مع شبكات الجهات الأمنية المعنية عن طريق شبكات خاصة افتراضية Virtual Private Network وذلك من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمات داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة باتخاذ كافة إجراءات تأمين المعلومات اللازمة لكافة أجزاء الشبكة.
(ب) اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية الشبكة وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين وكذلك حركة الاتصالات على شبكة المرخص له وتكون الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة مسئولة عن الحفاظ على تأمين شبكاتها بأحدث البرامج والنظم بشكل مستمر.
(جـ) تقديم تقرير سنوي فني تقييمي للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن يتضمن هذا التقرير اختبارات الاختراقات والاختبارات الخاصة بنقاط الضعف المتعارف عليها Penetration and vulnerability tests، وذلك على أن يتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة شركات ذات سمعة وسابقة خبرة في هذا المجال بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي حالة وجود ثغرات في هذه الاختبارات تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإصلاح الفوري أو إيقاف الخدمة محل الثغرة لحين الإصلاح وذلك كله طبقا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
(د) تقديم تقرير فوري فني تقييمي للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك فور حدوث تغيرات كبيرة
وهامة في التطبيقات أو الشبكة (أجهزة، أنظمة) الخاصة بالخدمة أو حين يطلب منها ذلك بشكل عاجل وخاص على أن يتضمن هذا التقرير اختبارات الاختراقات والاختبارات الخاصة بنقاط الضعف المتعارف عليها بـ Penetra- tion and vulnerability tests ويتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة شركات ذات سمعة وسابقة خبرة في هذا المجال بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وفي حالة وجود ثغرات في هذه الاختبارات تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإصلاح الفوري أو إيقاف الخدمة محل الثغرة لحين الإصلاح وذلك كله طبقا
لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المادة 32
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بوضع القواعد اللازمة لضمان سرية البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها أو استلامها خلال تقديم الخدمة على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة هذه القواعد واعتمادها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما يصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات وقواعد وشروط خاصة بتأمين بيانات المستخدمين والاتصالات المتعلقة بتقديم الخدمة.
مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات
المادة 33
مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات:
(أ) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحفظ سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.
(ب) تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالاحتفاظ بقواعد البيانات المتعلقة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بتعاملاتها وتعاملات مستخدمي خدماتها لمدة مائة وثمانين يوما متصلة وأن تضعها تحت تصرف جهات الأمن القومي وأن يسمح لهم بالاطلاع عليها وأخذ أي بيانات يرونها ضرورية ولازمة على أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد البيانات والمعلومات الواجب حفظها على أن تشمل هذه البيانات على الأخص ما يلي:
1- بيانات مستخدمي الخدمة (رقم المحمول/ والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC/…).
2- بيانات مؤدي الخدمة من سائقين ووكلاء:
البيانات الشخصية لمؤدي الخدمة (الاسم بالكامل/ رقم قومي/ تاريخ الانتهاء/ عنوان/ رقم المحمول/ والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC/…).
بيانات رخص السائقين والمركبات وتصاريح التشغيل (برقم الرخصة، نوعها، تاريخ الانتهاء، رقم كارت/ تصريح التشغيل، نوع/ فئة الكارت، تاريخ البدء، تاريخ الانتهاء وأية بيانات أخرى).
3- بيانات عن الخدمة المقدمة والتي تشمل:
بيانات تحركات المستفيدين من الخدمة (تاريخ وتوقيت الرحلة، الإحداثيات الجغرافية بدءا من نقطة الانطلاق والمسار حتى آخر نقطة في الرحلة، رقم الهاتف، والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC).
النظام المحاسبي/ التعريفة/ نوع الخدمة (قائمة بالأنظمة المحاسبية/ التعريفة/ نوع الخدمة وتتمثل مسمى نوع الخدمة – الأجرة الأساسية – سعرك/ م – سعر الدقيقة – الحد الأدنى – سعرك/ م الإضافي وأي بيانات أخرى يتم استخدامها بالنظام المحاسبي للخدمة).
البيانات المالية/ تكاليف للرحلة وتتمثل في (تاريخ وتوقيت الرحلة ((بداية – نهاية))، النظام المحاسبي/ التعريفة المشار إليها بالفقرة السابقة، إجمالي ك/ م – إجمالي تكلفة الرحلة).
بيانات شكاوى المستخدمين.
(جـ) يشترط في مراكز حفظ وتأمين البيانات والمعلومات لدى الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة أن تكون حاصلة على شهادة اعتماد قياسية عالمية مناسبة يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
(د) يلتزم القائمون على تأمين قواعد البيانات والمعلومات داخل الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بالحصول على شهادات قياسية مناسبة يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك في مجال تأمين نظم المعلومات والتدريب المستمر على وسائل وتقنيات الحماية والتأمين والكشف الأمني الدوري.
التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة
المادة 34
التحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة:
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تأدية الخدمة بما تصدره الجهات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات للتحقق من بيانات المستخدمين ومقدمي الخدمة وعلى الأخص ما يلي:
1- بيانات مؤدو الخدمة (السائقين – الوكلاء): يتم التحقق من بيانات السائقين أو الوكلاء عن طريق الرقم القومي من خلال ربط شبكة الشركات المرخص لها بجهاز تنظيم الاتصالات.
2- بيانات المستفيدين من الخدمة: يتم التحقق من بيانات مستخدم الخدمة عن طريق رقم التليفون المحمول من خلال ربط شبكة المرخص له مع جهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة التطابق يتم استكمال عملية التسجيل والاحتفاظ بكافة البيانات المشار بالإضافة إلى تاريخ تحديث الخط والرقم المميز للجهاز المستخدم IMEI/MAC.
3- بيانات رخص السائقين/ المركبات: يتم التحقق من بيانات الرخص عن طريق رقم الرخصة من خلال ربط شبكة المرخص له بجهاز تنظيم الاتصالات وفي حالة المطابقة يتم استكمال عملية التسجيل.
4- كروت/ تصاريح التشغيل: يتم التحقق من بيانات كروت/ تصاريح التشغيل من خلال ربط شبكة المرخص له بشبكة الجهة المعنية وفي حالة المطابقة تستكمل عملية التسجيل.
إتاحة البيانات لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة
المادة 35
إتاحة البيانات لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة:
أولا- البيانات المطلوبة لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة:
تشارك وتتيح الشركة المرخصة لوزارة النقل لأغراض التخطيط والتنظيم والرقابة البيانات والمعلومات التالية ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية في شأن أي بيانات أو معلومات أخرى:
1– سجل الأعمال (بيانات الرحلات):
(أ) موقع بدء الرحلة ونهايتها.
(ب) خط السير.
(ج) تاريخ ووقت بدء الرحلة ونهايتها.
(د) المدة الزمنية بين طلب الراكب للخدمة وبدء الرحلة.
(هـ) قيمة الأجرة المدفوعة.
2- بيانات شكاوى العملاء:
(أ) اسم العميل.
(ب) بيانات الرحلة والمركبة والسائق.
(جـ) موضوع الشكوى.
(د) الإجراءات المتخذة حيال الشكوى.
3– تقارير جودة الخدمة:
تلتزم الشركة المرخص لها بموافاة وزارة النقل بنسخة إلكترونية من تقارير قياس جودة الخدمة التي تعدها الشركة سواء بشكل إجمالي أو عن مناطق جغرافية معينة أو عن نوع معين من الخدمات أو خلال توقيتات معينة أو عن فئة معينة من المستخدمين أو السائقين أو المركبات، سواء كانت هذه التقارير دورية أو نتيجة تفتيش دوري أو مفاجئ أو لأغراض محددة، على أن توضح هذه التقارير الآلية المستخدمة في إعداد التقرير.
ثانيا- شكاوى العملاء:
(أ) تلتزم الشركة المرخص لها بتوفير مركز لتلقي شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري في قاعدة البيانات متضمنة (اسم العميل، رقم تليفون العميل، بيانات الرحلة والمركبة والسائق، موضوع الشكوى، الإجراءات المتخذة حيال الشكوى) وإعداد قاعدة بيانات لشكاوى العملاء والإعلان عن موقع استقبال الشكاوى.
(ب) تتيح الشركة المرخص لها لوزارة النقل الدخول إلى قاعدة بيانات الشكاوى ومتابعة ما يتم من إجراءات حيالها.
(جـ) تلتزم الشركة المرخص لها بالامتثال لطلبات وزارة النقل حيال التحقيق في الشكاوى في شأن مستوى الخدمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها مع إخطار الوزارة للمتابعة.
تلتزم الشركة المرخص لها بالاحتفاظ بسجل المخالفات والملاحظات على أداء الخدمة لكل من السائق والمركبات ضمن قاعدة البيانات وإتاحتها ومشاركتها مع وزارة النقل