يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (42) من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى :
شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح . شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى موضوع الجريمة محل طلب التصالح .
أن يقدم المتهم الراغب فى التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
أن يقدم المتهم الراغب فى التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع .