تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة الخامسة:القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق .
التصنيف
القوانين:
قانون حماية البيانات
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
جهات قضائية
الموضوعات:
الخصوصية
,
حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا