المادة 86
يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.
ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزي.