تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية . ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .