يتعين على من يرغب فى قيد اسمه فى السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير ، وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه .
ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل فى الطلب ، ويعتبر عدم الرد على الطلب لمدة ستين يومًا من تاريخ تقديمه رفضًا له . وفى حال رفض الجهاز الطلب ، يحق للمتقدم التظلم بالإجراءات المقررة قانونًا