المادة 63 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 63

يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة، ويكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة للبيع في حدود (5%).

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: