المادة 6 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 6

يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغليها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :