المادة 55 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: