يجوز للشركات والجهات الحاصلة علي ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية بعــد الحصول علي موافقة الهيئة ، مبــاشرتها لهذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية ، أو من خلال إحدي الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمـادة (٦) من هذا القانون ، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحًا به جميع حقوق والتزامات الطرفين .
ويجب علي الشركات والجهات التي ترغب في الحصول علي موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية استيفاء الشروط الآتية :
١ – أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط وفقــًا للمتطلبات التي يصدر بها قــرار من مجلس إدارة الهيئة.
٢ – ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الموافقة .
٣ – سداد رسم الموافقــة بما يعادل نصــف رسم الترخيــص المشار إليها بالمـادة (٤) من هذا القانون ، يسدد بإحدي وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط والإجراءات الأخري اللازمة للحصول علي موافقة الهيئة علي مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح .