يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى ثلاثون مليون جنيه لمدة خمس سنوات على أن تسدد (25% ) من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى على المتبقى من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.