تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 46 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الموضوعات: