المادة 38 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط فى الشركات العاملة فى مجال إنشاء المنصات الفضائية والرقمية المُشفرة Platforms أن تكون مملوكة للدولة، ولديها مقرًا تُزاول منه أعمالها داخل إحدى المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجب ألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصرى ولا يقل رأسمالها المُصدر عن (50٪) من رأسمالها المُرخص به .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: