المادة 37
تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية، بأن تودع عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني صادرة عنها مبلغا تأمينيا لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، ويخصص لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة أو الموقع عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها من التزامات، ويزاد هذا المبلغ بنسبة (10%) كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.