يجب إعلان المجلس الأعلى بأى تغيير يطرأ على البيانات التى تضمنها طلب الترخيص لمزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى وذلك بكتاب مُسجل موصى عليه بعلم الوصول، للموافقة على البيانات الجديدة .
ويترتب على عدم موافقة المجلس الأعلى على تعديل البيانات استمرار العمل وفقًا للبيانات الأصلية .
كما يترتب على تعديل هذه البيانات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى وقف الترخيص أو إلغاؤه وفقًا لما يقدره المجلس الأعلى .