المادة 31 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يجوز لشركات تقديم خدمات نقل المحتوى أن تنقل المحتوى مسجلاً أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ، ولا يجـوز نقـل أى مواد يُخالف محتـواها أحـكام الدستور أو القانون أو القرارات الصـادرة تنفـيذًا له أو ما يدعـو إلى العنـف أو الحـض على التمييز أو العنصرية أو الكراهية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة .

التصنيف