المادة 3 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 3

تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة.

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الموضوعات: