المادة 29
إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائد استثماريا معقولا.
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات، ويكون القرار الصادر من الجهاز في النزاع نهائيا. ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضي ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب.