المادة 28 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يُشترط فى شركات إعادة البث أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وألا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسة ملايين جنيه مصرى .وتتحمل هذه الشركات المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها أو عن قيامها بإعادة بث مواد مخالفة للدستور أو القانون أو لميثاق الشرف المهنى أو للمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس الأعلى .

وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يُرتكب من مخالفات بما فيها وقف الترخيص أو إلغاؤه .

كما تلتزم هذه الشركات أن يكون من بين القنوات التى تقوم بإعادة بثها قناة إخبارية مصرية وأخرى عامة على الأقل .

التصنيف