على الشركات الراغبة للعمل فى مزاولة نشاط إعادة البث من مصر وإليها أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة مائتان وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادله بالعملة الأجنبية .
وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعَد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدَم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده .
كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أى بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه .