المادة 24 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003

المادة 24

يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.