المادة 235 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباری يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .

ويكون الشخص الاعتباری مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: