المادة 229 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲) من هذا القانون .ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: