المادة 21 من لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والجهات العلمية أو البحثية أو الثقافية العاملة داخل جمهورية مصر العربية أن تتقدم إلى الأمانة العامة بطلب لترخيص مواقعًا إلكترونية لها على النموذج المُعَد لذلك بالمجلس الأعلى دون إنشاء شركة أو سداد رسم شرط الالتزام بالتخصص المُحدد لها .

التصنيف