المادة 197
لا يقبل من أحد، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير.