المادة 191 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يحدد مجلس الإدارة اللحظة التي يتم فيها تسوية أمر الدفع والتي لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه ، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :