المادة 183 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

تتكون موارد المعهد المصرفي من :

(أ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .

(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

(جـ) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

(د) مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .

التصنيف