المادة 18
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه:
1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي.
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين: وتضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك، وتتولى اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات.
3- لجنة ممثلي صناعة الاتصالات: وتضم ممثلين للمنشآت العاملة في مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى، وتتولى تقديم المشورة في كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها.