تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 177 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937
المادة 177
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.
التصنيف
القوانين:
قانون العقوبات
الجرائم :
ازدراء الأديان
,
التحريض / الترويج / التحبيذ
,
التمييز
,
تعطيل أحكام الدستور والقانون
الاجراءات:
الفئات :
الصحفيون
,
الفنانون
,
المدونين والنشطاء الرقميين
,
محرري المواقع
,
مديري الصفحات
الجهات:
الموضوعات:
الأمن القومي
,
النشر الرقمي