المادة 176من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :

(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .

(ب)تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .

(جـ) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .

(هـ) الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .

(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: