مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها