تخطي إلى المحتوى
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 17 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 17:يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
,
جهات قضائية
الموضوعات: