المادة 168من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به .

فإذا تبين للمحكمة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه في ضوء عدد أو قيمة أو تعقد العمليات الناشئة عن القرار المطعون فيه ، أو كان يترتب على إلغائه ضرر جسيم بالنظام المالي والمصرفي في الدولة أو حقوق المودعين في البنك الخاضع للتسوية ، جاز لها الحكم بالتعويض النقدي .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: