المادة 160 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي .

كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (١٦٥) من هذا القانون ، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: