المادة 146
تباشر الوزارة المختصة، الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) و (144) من هذا الكتاب، في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.
المادة 146
تباشر الوزارة المختصة، الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (143) و (144) من هذا الكتاب، في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.