المادة 146 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :

(أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .

(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون .

(جـ) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .

(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .

(هـ) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .

(و) انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .

(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .

(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: