المادة 140
تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2- برامج الحاسب الآلي.
3- قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.
4- المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7- المصنفات السمعية البصرية.
8- مصنفات العمارة.
9- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
12- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13- المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.