للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
(أ) البنوك.
(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج) البنوك الأجنبية .
(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
(أ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .