المادة 128 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937

المادة 128

إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.

التصنيف

القوانين:

الجرائم :

الجهات:

الموضوعات: