يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم 42 من القانون ، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى :
1 – شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح .
2 – صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة التى أثبت فيها الصلح بين المتهم والمجنى أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة أو المحكمة المختصة والمتضمنة إقرار المجنى عليه بهذا الصلح .
3 – شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية .
4 – طلب باسم الرئيس التنفيذى للجهاز لاعتماد المحضر أو الوثيقة المتضمنة إقرار المجنى عليه بالصلح يقدم من المتهم أو من وكيله أو من خلفه العام .