المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

يتبادل البنك المركزي مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتمويلات أو التسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، وذلك طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن ، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: