يعد البنك المركزى وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (۱۱۳، ١١٤) من هذا القانون ، بياناً مجمعاً عن كل عميل وأطرافه المرتبطة.
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً أو زيادته أو تجديده ، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان .
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .