المادة 112 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

المجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمویلی وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات ، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه ، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها.

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: