المادة 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفیله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي :

خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .

خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .

خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .

التصنيف

الجرائم :

الاجراءات:

الفئات :

الجهات:

الموضوعات: