المادة 108
يعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، جزئيا لأي شخص أو جهة، دون موافقة مسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مقابل، بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليا أو عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص لمدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في ذات المادة.