تسري التراخيص وفقا لأحكام هذا القرار على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط. وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال لا يكون المرخص له وكيلا عن الجهة مصدرة الترخيص