فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الخدمة: خدمة النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل البرى : نقل الركاب باستخدام المركبات الخاصة أو مركبات النقل الجماعى.
المركبات: وسائل النقل الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء.
وسائل النقل الجماعى: المركبات التى تسير فى خطوط سير غير منتظمة ، ويزيد عدد ركابها على سبعة أشخاص.
المرخص له: الشركات المرخص لخا بإتاحة أو أداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تصريح التشغيل: تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
كارت التشغيل: بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
العلامة الإيضاحية: شعار مميز يجب وضعة على المركبات ووسائل النقل الجماعى أثناء عملها ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات: النقل البرى للركاب باستخدام برنامج أو تطبيق حاسوبى لإتمام عملية الاتفاق على إتاحة أو أداء خدمة النقل.
رسوم الترخيص: الرسوم التى تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التى تتيح أو تؤدى خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون النقل.
الوزير المختص: الوزير المختص بالنقل.