قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 931 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 216 لسنة 2017
بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا
وتداولها والاتجار فيها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها؛
وعلى ما عرضته وزارة الدفاع؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها المشار إليه.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 15 مايو سنة 2018م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل
لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا
وتداولها والاتجار فيها
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وذلك على النحو الآتى:
1 – القانون: القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا وتداولها والاتجار فيها.
2 – الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا: أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
3 – الجهة المختصة: وزارة الدفاع.
4 – الوزير المختص: وزير الدفاع.
5 – التصريح: المستند الصادر من الجهة المختصة لمزاولة الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التداول أو الحيازة أو الاتجار أو الاستخدام للطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا.
6 – الأنشطة الاقتصادية والتجارية: جميع الأنشطة التى تمارسها الهيئات الاقتصادية أو التجارية أو الشركات أيًا ما كان شكلها القانونى بهدف تحقيق الربح.
7 – الأنشطة الرياضية: جميع الأنشطة التى تمارس من خلال الهيئات أو الأندية الرياضية بهدف الممارسة أو المسابقة.
8 – الأنشطة العلمية والبحثية: جميع الأنشطة التى تمارسها مؤسسة أكاديمية أو بحثية أو علمية بهدف التعليم أو التدريب أو التطوير.
مادة 2
يتم استيراد وتصنيع وتجميع وتداول وحيازة والاتجار واستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
1 – يقدم طلب الحصول على التصريح إلى هيئة عمليات القوات المسلحة مستوفيًا المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
2 – يدرج بالطلب عدد الطائرات المطلوب التصريح بها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها.
3 – يتم البت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى المدة دون رد بمثابة رفض.
4 – تصدر الجهة المختصة التصريح لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وتخطر المصرح له بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع موافاة الجهة ذات الاختصاص بصورة منه.
5 – يجدد التصريح بطلب من المصرح له على الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
6 – يخصص بالجهة المختصة سجل تقيد فيه التصاريح الصادرة وتاريخها والمصرح لهم.
7 – يلتزم المصرح له بإمساك سجلين أحدهما لتسجيل ما لديه من طائرات ومواصفات وجهة الحصول عليها، والآخر يقيد فيه تاريخ تداول واستخدام الطائرات، وتسرى عليهما أحكام القيد فى السجلات التجارية، ويتولى المراجعة عدد من المختصين الذين تحددهم الجهة المختصة.
8 – فى حال عدم الموافقة على تجديد التصريح أو انتهاء النشاط المصرح به، يلتزم المصرح له بعدم التصرف فيما لديه من طائرات وإبلاغ الجهة المختصة، فيما لا يجاوز ثلاثة أيام، بكافة بيانات هذه الطائرات، وذلك لحين تقنين موقفها أو صدور قرار فى هذا الشأن.
9 – فى حال رغبة المصرح له نقل ملكية ما لديه من طائرات أو إحداها، يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة، ويتم البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.
مادة 3
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى الأنشطة الاقتصادية أو التجارية التقدم بطلب من الهيئة الاقتصادية أو التجارية أو الشركة مستوفيًا الشروط الآتية:
1 – الغرض من الاستخدام ونطاقه المكانى والزمانى.
2 – السجل التجارى والبطاقة الضريبية موضحًا بهما الأنشطة الاقتصادية والتجارية المصرح فيها.
3 – بيان طبيعة النشاط الذى سيصدر به التصريح.
4 – الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام.
5 – موافقة وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة بالدولة.
مادة 4
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى الأنشطة الرياضية التقدم بطلب من الهيئة الرياضية أو النادى مستوفيًا الشروط الآتية:
1 – الغرض من الاستخدام ونطاقه المكانى والزمانى.
2 – بيان طبيعة النشاط، والأعضاء الذين يمارسونه مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى.
3 – الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين النشاط.
4 – موافقة وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة بالدولة.
مادة 5
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى الأنشطة العلمية والبحثية التقدم بطلب من المؤسسة العلمية أو الجهة البحثية مستوفيًا الشروط الآتية:
1 – الغرض من الاستخدام ونطاقه المكانى والزمانى.
2 – بيان طبيعة النشاط والأعضاء الذين يمارسونه مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى.
3 – الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط.
4 – موافقة وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة بالدولة.
5 – إقرار بعدم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا المصرح بها إلا فى حدود الغرض العلمى المصرح من أجله.
وتستثنى من أحكام البندين الثالث والرابع من هذه المادة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التى يكون من ضمن أقسامها الأكاديمية قسم للطيران، وكان النشاط يتم فى إطار البحث العلمى والحدود المكانية للجامعة أو المعهد.
مادة 6
يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى غير النشاط المصرح به.
مادة 7
فى حال رفض التصريح أو رفض تجديده، يكون للطالب التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من الوزير المختص، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الطالب أو المتظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 8
ينتهى التصريح فى الحالات الآتية:
1 – إذا لم يتقدم المصرح له بطلب لتجديد التصريح فى الوقت المحدد.
2 – تنازل المصرح له عن التصريح.
3 – انقضاء أو زوال الشخص الاعتبارى العام أو الخاص.
4 – وفاة المصرح له.
مادة 9
يلغى التصريح فى الحالات الآتية:
1 – مخالفة شروط التصريح.
2 – تغيير النشاط أو انتهاء الغرض.
3 – وجود خطر يهدد الأمن القومى أو يخل بالمصلحة العامة.
مادة 10
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى الضبط القضائى وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يكون لأعضاء الضبط القضائى العسكرى المنصوص القيد فى سجلات الجهة المصرح لها، ومتابعة مزاولة النشاط المصرح به.
مادة 11
يجوز حيازة الطائرات التى لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون التى تتوافر فيها المواصفات التقنية الآتية:
1 – ألا يزيد وزنها عن 150 جرام.
2 – ألا تكون مزودة بنظام تحديد المحل باستخدام الأقمار الصناعية GPS أو خاصية الطيران الآلى الطيران من نقطة إلى نقطة بدون تحكم.
3 – عدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة عادية/ حرارية أو أى نوع آخر.
4 – عدم قدرتها على الطيران لمسافة تتجاوز المائة متر أو ارتفاع لا يتجاوز الخمسة أمتار.
5 – عدم تحمليها بأى حمولات أيًا كان نوعها.
6 – ألعاب الأطفال التى لا تتوافر فيها الشروط المذكورة فى الفقرات عاليه.
ويلزم لتقرير ذلك قيام الجهة الطالبة بتقديم طلب إلى الجهة المختصة مباشرة مرفقًا به تقرير من مصلحة الجمارك بتوافر المواصفات المشار إليها وتصدر الموافقة عليها بعد معاينتها بمعرفة متخصصين من الجهة المختصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.