ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 ه ( الموافق 11 يونية سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 ه ( الموافق 11 يونية سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى